البحث العلمي





تعريف الزواج والنكاح لغة واصطلاحاً:

الزواج في اللغة العقد على المرأة، والزوجان هما المرأة والرجل إذا كان بينهما عقد زواج، والزوج الشكل يكون له نظير، كالأصناف والألوان، أو يكون له نقيض، كالذكر والأنثى، قال ابن دريد: والزوج كل اثنين ضد الفرد، وتبعه الجوهري فقال: ويقال للاثنين المتزوجان زوجان وزوج أيضاً، تقول: عندي زوج نعال وتريد اثنين، وزوجان تريد أربعة، إلا أن الأزهري قال: وأنكر النحويون أن يكون الزوج اثنين، والزوج عندهم الفرد، وهذا هو الصواب، وقال ابن الأنباري: والعامة تخطئ وتظن أن الزوج اثنين، وليس ذلك مذهب العرب، وقال السجستاني: لا يقال للاثنين زوج لا من الطير ولا من غيره، فإن ذلك من كلام الجهال، فليتنبه له فإنه هام. 
هذا وبعض العرب يقول لكل من الرجل والمرأة المتزوجين زوج، وبعضهم يطلق على الرجل زوج، وعلى المرأة زوجة، والفقهاء يقتصرون على القول الثاني دفعاً للبس. 

والنكاح في أصل اللغة الضم، قال الشاعر:
إن القبور تنكح الأيامى           النسوة الأرامل اليتامى.
  

ويطلق على الوطء، كما يطلق على العقد دون الوطء، وهو الزواج، وعلى ذلك يكون بينه وبين الزواج عموم وخصوص مطلق. 
قال ابن القوطية: نكحها إذا وطئها أو تزوجها، وعلى ذلك يكون مجازاً في الوطء والعقد جميعاً، لأنه مأخوذ من غيره، فإن ترجح عدم أخذه من غيره فهو المشترك، لأن كلاً من الوطء والعقد لا يفهم منه إلا بقرينة، وذهب البعض إلى أنه حقيقة في الوطء مجاز في العقد، وذهب آخرون إلى أنه حقيقة في العقد مجاز في الوطء، ولكل من تقدم دليل على ما ذهب إليه من القرآن والسنة، وذلك مبسوط في كتب اللغة[1][1].
والنكاح في اصطلاح الفقهاء (عقد يفيد ملك المتعة قصداً) [2][2]، وقد عرفه قانون الأحوال الشخصية السوري في المادة (1) منه بما يلي: (الزواج عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعاً غايته إنشاء رابطة للحياة المشتركة والنسل)، وقريب من ذلك تعريفه في القانون الكويتي في المادة (1) منه.  
وبالمقارنة بين التعريفين يتضح لنا رجحان التعريف الفقهي، لاقتضابه وخلوه من الشروط من جهة، وهو من صفات التعريف، ولاستجماعه لموضوعه، وهو من ضروريات التعريف أيضا، بخلاف تعريف القانون السوري، فإنه خلا من الموضوع، وهو ملك استمتاع كل من الزوجين بالآخر، ثم إن ما ذكره من غاية وهي إنشاء رابطة للحياة المشتركة والنسل، فإنما هو حكمة وليس موضوعاً، فلا يغني عنه. 

______________________________________
[1]1]   انظر المغرب والمصباح المنير ومختار الصحاح مادة ( نكح) و( زوج).

[1][2]   الدر المختار في هامش ابن عابدين عليه 3/3.





اركان عقد النكاح 

اعتنى الإسلام عناية كبية بـ " عقد النكاح " , ووصفه في القران الكريم بـ " الميثاق الغليط "
قد وصفه الله تعالى بالميثاق الغليظ قائلا : (وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا) النساء : 21، والميثاق هو : العهد يؤخذ بين اثنين، والغليظ من غَلُظ بضمّ اللام إذا صلب ، وهو يدل على المتانة والقوة ، فهذا يدل على الأساس الذي يُبنى عليه الزواج فهو أساس قوي متين صلب ، يدل على البقاء والاستمرار ، فإن تعثرت الحياة الزوجية يوما ما وهذا لا بد منه حيث مُلح الحياة إلا أن أصلها باقي لأنه قوي متين لا يهتز فليس هو ريشة في مهب الريح ، وإذا كانت صحبة عشرين يوما تدل على القرابة فكيف بما يجري بين الزوجين من الاتحاد والامتزاج والمعاشرة والصحبة والأولاد ؟! ومن هُنا كانت العشرة بين الزوجين بالحب الذي يزكو بالمعروف وبالإحسان وبتلمس الأعذار وبالتغاضي عن الهفوات وبالتفهم وبالتقدير ، فالزوجية لا تقوم إلا على السكن والمودة والرحمة والتكامل والتعاون والإيثار.

إنَّ من رحمة الله بعباده أنْ بين مسائل الدين وأدلتها بياناً شافياً وافياً كافياً كاملاً وفق براهين عقلية نقلية يقينية تقتضي بالضرورة التصديق بها ، والوقوف على تلكم المسائل وأدلتها مهمٌ في بابه ، لبيان المفاهيم الشرعية ومآلاتها التي تُسهم في بناء المعرفة لدى الفرد والجماعة وفق رؤية أصيلة هي بمثابة الأساس الذي يُبنى عليه ، وهي في ذات الوقت صمام أمان، مضاد للاكسدة التي تحور المفاهيم وتقولبها في قوالب غربية، فالحصانة الفكرية وفق رؤية شرعية مطلب مهم ينبغي أن يُعنى به ، كي لا تذوب هوية الأمة الإسلامية إذ الأمة بأفرادها.


أركان عقد النكاح في الإسلام ثلاثة:
أولا : وجود الزوجين الخاليين من الموانع التي تمنع صحة النكاح كالمحرمية من نسب أو رضاع ونحوه وككون الرجل كافرا والمرأة مسلمة إلى غير ذلك.
ثانيا : حصول الإيجاب وهو اللفظ الصّادر من الولي أو من يقوم مقامه بأن يقول للزوج زوجتك فلانة ونحو ذلك.
ثالثا : حصول القبول وهو اللفظ الصّادر من الزوج أو من يقوم مقامه بأن يقول : قبلت ونحو ذلك.

واختار شيوخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم ان النكاح ينعقد بكل لفظ يقوم مقامه ولا يقتصر على لفظ النكاح والتزويج




شروط صحة عقد النكاح

الشرط في الاصطلاح الفقهي: ما توقف وجود غيره على وجوده وكان خارجاً عن ماهيته، فهو مثل الركن، لا وجود للشيء بدونهما، إلا أنه خارج عن ماهية الشيء، بخلاف الركن، فهو داخل في ماهيته.
وشروط الزواج أربعة أنواع، بحسب المتوقف عليها منه.
فإن توقف عليها انعقاده فهي شروط انعقاد، وإن توقف عليها صحته فهي شروط صحة، وإن توقف عليها نفاذه فهي شروط نفاذ، وإن توقف عليها لزومه فهي شروط لزوم.
وهذا في مذهب الحنفية.
وقد سوى عامة الفقهاء بين شروط الصحة والانعقاد، ولم يفرقوا بينهما، ولم يعترفوا للعقد إلا بمرتبتين، هما: الانعقاد أو عدم الانعقاد، على خلاف الحنفية، الذين جعلوا الصحة مرتبة وسطى بينهما، حيث يعترف للعقد غير الصحيح ببعض الأحكام، ويسمونه الفاسد، دون غير المنعقد، ويسمونه الباطل.
1- شروط الانعقاد:
شروط انعقاد الزواج هي الشروط التي إذا انتقصها العقد أو انتقص واحداً منها عد باطلاً لا وجود له في نظر الشارع أصلاً، وهذه الشروط موزعة على مقومات العقد، مدرسيا لتسهيل الدراسة، فبعضها متعلق بالعاقدين، وبعضها بمحل العقد، وبعضها بركنه، وبيان ذلك في الآتي:
شروط الانعقاد المتعلقة بالعاقدين:
يشترط في العاقدين  لينعقد العقد بهما شرطان، هما:
1-الأهلية.
2-سماع كل من العاقدين كلام الآخر وفهم معناه.

وذلك على التفصيل الآتي:
1-       الأهلية: والمراد بالأهلية هنا أهلية الأداء، والمقصود به أصلها دون كمالها، فلو كان العاقدان أو أحدهما مميزا انعقد النكاح، لأن للميز أهلية أداء ناقصة، فلو كان مجنوناً أو صغيراً غير مميز، لم ينعقد العقد به، لأنه عديم الأهلية.
2-       سماع كل من العاقدين كلام الآخر وفهم معناه: فلو كان أحد العاقدين نائماً عند الإيجاب، ثم استيقظ بعده فقبل، لم ينعقد، لأنه لم يسمع الإيجاب، وكذلك إذا كان بعيداً فلم يسمع كلامه، ومثله الأطرش الذي لم يسمع الإيجاب، فإنه لا عبرة بقبوله.
شروط الانعقاد المتعلقة بالمحل:
محل العقد هو مرتكزه ومحل ثقله الذي يتعلق به موضوعه، ففي البيع المبيع، وفي الإجارة منفعة المأجور..... لأن موضوع البيع نقل ملكية المبيع ببدل هو الثمن، ومحل الإجارة نقل ملكية المنفعة إلى أجل ببدل هو الأجر.
وعلى هذا يكون محل الزواج هو ملك الاستمتاع بالزوجة، وقد أشير إلى ذلك في تعريف الزواج.
هذا ويشترط  في المحل لينعقد الزواج عليه شروط، هي:
1- أن تكون الزوجة أنثى محققة الأنوثة.
2 - أن تنتفي بين الرجل والمرأة المحرميَّة المتفق عليها بين الفقهاء.
3        - أن تكون الزوجة معلومة أثناء العقد.
4- أن لا تكون الزوجة مُشْركة.

شروط الانعقاد المتعقلة بالركن:
تقدم أن ركن النكاح هو الرضا المعبر عنه بطريق معتاد من طرق التعبير عن الرضا، وهي أربعة حصراً: القول، والكتابة، والإشارة، والتعاطي، وقد أجمع الفقهاء على عدم انعقاد النكاح بالتعاطي، خلافاً لعقود المعاوضات، وذلك لالتباسه بالزنا، كما أجمعوا على انعقاده بالطرق الثلاثة الأخرى: القول، والكتابة، والإشارة، إلا أن لكل طريق من هذه الطرق شروطها التي لا تقوم إلا بها.
شروط الإيجاب والقبول بالقول:
يشترط لانعقاد الإيجاب والقبول بالقول شروط كثيرة، اتفق الفقهاء في بعضها واختلفوا في أمر البعض الآخر، وهذه الشروط هي:
1- اتحاد مجلس الإيجاب والقبول.
2- تطابق القبول مع الإيجاب.
3- بقاء الموجب مقراً على إيجابه حقيقة وحكماً حتى صدور القبول.
4- تنجيز الإيجاب والقبول.
5- أن يكون الإيجاب والقبول بلفظ النكاح أو الزواج.
6- أن يكون الإيجاب والقبول باللغة العربية الفصحى.
النكاح المقيد بالشروط:
تقدم أن النكاح المعلق على شرط، والنكاح المضاف إلى المستقبل باطلان بالإجماع، أما النكاح المقيد بالشرط فصحيح بالاتفاق، مهما كان نوع الشرط المقيد به، سوى نكاح الشغار ونكاح المحلِّل، إلا أن بعض الشروط المقيدة يعد صحيحاً فيلزم مع صحة العقد، وبعضها يعد غير صحيح فيلغو مع صحة العقد، ولا بد من بيان الشروط الصحيحة اللازمة، والشروط غير الصحيحة، في مذاهب الفقهاء، حيث اختلفوا فيها، على مذهبين [15].
الأول: مذهب جمهور الفقهاء، وهم الحنفية، والشافعية، والمالكية، ويأخذون بمبدأ عدم صحة الشروط الجَعلية المقيِّدة للعقد، إلا ما كان منها مما يقتضيه العقد، أو يلائمه، أو ورد الشرع بجوازه بنص خاص، أو جرى العرف عليه، وما سوى ذلك فشروط غير صحيحة.
الثاني: مذهب الحنبلية، ويأخذون بمبدأ إباحة الشروط الجملة المقيدة للعقد، إلا ما كان منها مخالفاً لمقتضى العقد، أو ورد دليل خاص من الشارع بتحريمه أو المنع منه، وما سوى ذلك فشروط صحيحة.
الأدلة :
استدل الجمهور لمذهبهم بأدلة، منها:
1- ما روي عَنْ ابْنِ شِهَابٍ (أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعَودٍ ابْتَاعَ جَارِيَةً مِنْ امْرَأَتِهِ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةِ وَاشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنَّكَ إِنْ بِعْتَهَا فَهِيَ لِي بِالثَّمَنِ الَّذِي تَبِيعُهَا بِهِ، فَسَأَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ عَنْ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لا تَقْرَبْهَا وَفِيهَا شَرْطٌ لأَحَد) رواه مالك في الموطأ.
2-       ماروه عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ قَالَ: (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ) رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد ومالك، وقَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ فِيمَا نَرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ أَوْ يَتَكَارَى الدَّابَّةَ ثُمَّ يَقُولُ أُعْطِيكَ دِينَارًا عَلَى أَنِّي إِنْ تَرَكْتُ السِّلْعَةَ أَوْ الْكِرَاءَ فَمَا أَعْطَيْتُكَ.


الشروط المتعلقة بالإيجاب والقبول بالكتابة


1-       العجز عن القول: فإذا قدر العاقدان على القول، بأن كانا قادرين على الكلام، وكانا في مجلس واحد يضمهما لم يصح منهما النكاح بغير الكلام، فإذا عجز أحدهما عن الكلام دون الآخر كالأخرس، اشترط لانعقاده من القادر على الكلام قوله، واكتفى من الثاني بكتابته
2-       وحدة المجلس :قدم في شروط القبول اشتراط وحدة المجلس من الإيجاب والقبول، وإلا بطل النكاح، ووحدة المجلس بين الغائبين حقيقة مستحيلة، ولهذا نص الفقهاء على أن المجلس المراد هنا هو مجلس القبول فقط، فلو وصلها الإيجاب كتابة فقالت أمام شاهدين: قبلت، لم يصح، حتى تذكر أمام الشهود الكتاب الذي فيه القول نصاً أو معنى، كأن تقول: كتب فلان يخطُبني فاشهدوا أني قد رضيت، أو تقرأ عليهم الكتاب نفسه ثم تقول: رضيت أو قبلت
3-       أن تكون الكتابة مستبينة أي ثابتة باقية، كأن تكون على ورق أو خشب أو حجر.....، فإن كانت على الهواء أو الماء، لم ينعقد بها العقد
4-       أن تكون بلغة يفهما كل من الموجب والقابل والشهود لأن من شروط الإيجاب والقبولكما تقدم– فهم كل من الموجب والشهود والقابل كلام الآخر، فإذا كتب عربي إلى أعجمي بالعربية، وكان الأعجمي لا يفهم ما كُتب إليه، فقال قبلت، لم ينعقد.

2 - شروط الصحة:
أ- انتفاء المحرمية المختلف فيها بين الزوجين.
ب- أن يتولى العقد ولي المرأة.
ج - الإشهاد، ويشترط فيه شروط ، وهي :
1)) العقل.
2)) البلوغ.
3)) الحرية.
4)) الإسلام.
5)) التعدد.
6)) سماع كل من الشاهدين كلام الآخر وفهم معناه إجمالاً.
7)) العدالة.
8)) أن يكون الإشهاد في مجمل التعاقد.


مشروعية الزواج

فإنَّ لعقد الزواج في الشَّريعة الإسلاميَّة أهميَّةً بالغة، وقد ورد في القُرآن الكريم والسُّنَّة النبويَّة المطهَّرة الكثير من الآيات والأحاديث في مشروعيَّة الزواج وبَيان أحكامه
واعتنى الفُقَهاء بذلك في مُصنَّفاتهم أيما عناية، فقد خصَّصُوا للنِّكاح وأحكامه مَكانًا رَحْبًا، فصلوا فيه أحكامه، وأوضحوا مَقاصِدَه وآثاره.

وقد حَثَّ النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - على الزواج ورغَّب فيه؛ فقال: ((يا مَعْشَرَ الشباب، مَن استطاع الباءة فليتزوَّج؛ فإنَّه أغضُّ للبصَر وأحصَنُ للفَرْجِ، ومَن لم يستطعْ فعليه بالصوم؛ فإنَّه له وجاء))؛ أخرجه البخاري ومسلم.

وقال - عليه الصلاة والسلام -: ((تزوَّجوا; فإنِّي مُكاثرٌ بكم الأمم يوم القيامة)).
والزواج بيئه صالحه تؤدي الى بناء وترابط الاسره . واعفاف النفس وصيانتها عن الحرام وهو سكن وطمئنينه لما يحصل به من الألفه والموده والانبساط بين الزوجين .

ع : 

- انظر المغرب والمصباح المنير ومختار الصحاح مادة ( نكح) و( زوج).
-  الدر المختار في هامش ابن عابدين عليه 3/3. 
-  ابن عابدين 3/15.
-  ابن عابدين 3/15.
- ابن عابدين 3/26.
- ابن عابدين 3/9 , 4/506 , ومغني المحتاج 3/139 – 140 , وكتابنا فقه المعاوضات 1/178.
- انظر كتابنا فقه المعاوضات 1/188 , وابن عابدين 3/14.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

الزواج معناه وحكمه واركانه وشروطه تصميم بلوجرام © 2014

يتم التشغيل بواسطة Blogger.